فهرس الكتاب

الصفحة 1804 من 16717

6590 - عن عبد الله بن عمر، مثله (1) . (2/ 371)

6591 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: المتعةُ للناس إلا لأهل مكة، هي لِمَن لم يَكُن أهلُه في الحرم؛ وذلك قول الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (2) . (2/ 372)

6592 - عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- أنّه كان يقول: يا أهل مكة، إنّه لا متعة لكم، أُحِلِّت لأهل الآفاق وحُرِّمتْ عليكم، إنما يقطع أحدكم واديًا ثم يُهِلُّ بعمرة، {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (3) [711] . (2/ 373)

6593 - عن عبد الله بن عباس، قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في مُتْعَة. ثم قرأ: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (4) . (2/ 373)

6594 - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد المؤمن بن أبي شُراعَة- أنّه سُئِل عن امرأة صَرُورَة (5) أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم، إنّ الله جعلها رخصةً إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (6) . (2/ 373)

6595 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن قول الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، أجوف مكة أم حولها؟ فقال: جوف مكة (7) . (ز)

6596 - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج -من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه-،

[711] علّق ابن عطية (1/ 477) على قول ابن عباس، فقال: «فمعنى هذا: أنهم [أي: أهل مكة] متى أحرموا داموا إلى الحج» .

وانتَقَدَ (1/ 476) قولَ من قال: إنّ العمرة لأهل مكة ممنوعة في أشهر الحج، مستندًا إلى شذوذه عن قول جُلِّ الأمة، فقال: «فهذه شِدَّة على أهل مكة، وبهذا النظر يحسن أن يكون التمتع من جهة استباحة ما لا يجوز للمحرم، لكنه قول شاذ لا يُعَوَّل عليه، وجل الأمة على جواز العمرة في أشهر الحج للمكي، ولا دم عليه» .

(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 76، وابن جرير 3/ 439. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 77، وابن جرير 3/ 439. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(5) صرورة: يعني: لم تحج قط، من الصَّرِّ، وهو الحبس والمنع. اللسان (صرر) .

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 344. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(7) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 56 (111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت