9219 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: المَسُّ: الجِماع. ولكِنَّ الله يكني ما يشاء بما شاء (1) . (ز)
9220 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} ، قال: المَسُّ: النكاحُ (2) . (3/ 25)
9221 - عن إبراهيم [النخعي] =
9222 - وطاووس =
9223 - والحسن [البصري] ، نحو ذلك (3) [905] . (ز)
{أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}
9224 - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأةً مِن بني حنيفة، ولم يُسَمِّ لها مهرًا، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «هل مَتَّعْتَها بشيء؟» . قال: لا. قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «مَتِّعها بقَلَنسُوَتِك، أما إنّها لا تُساوي شيئًا، ولكن أحببتُ أن أُحْيِيَ سُنَّةً» . فذلك قوله - عز وجل: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ} . ثُمَّ إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كساه ثوبين بعد ذلك، فتَزَوَّج
[905] ذكر ابنُ عطية (1/ 589) أقوالًا في معنى قوله: {لا جناح عليكم} : الأول: أن المعنى: لا طلب بجميع المهر، بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها، والمتعة لمن لم يفرض لها. الثاني: لا جناح عليكم في أن ترسلوا الطلاق في وقت حيض بخلاف المدخول بها. الثالث: لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء؛ لأنه قد يقع الجناح على المطلق بعد أن كان قاصدًا للذَّوْق، وذلك مأمون قبل المسيس. ونسبه لمكِّي.
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 286.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 287، وابن أبي حاتم 2/ 442 (2346) ، والبيهقي في سننه 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 442 (عَقِب 2346) .