فهرس الكتاب

الصفحة 2265 من 16717

امرأةً، فأمْهَرَها أحدَ ثَوْبَيْه (1) . (ز)

9225 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، قال: الفريضةُ: الصَّداق (2) . (3/ 25)

9226 - عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يفرِض لها، ولم يدخُل بها؛ أُجْبِر على المُتْعَة (3) . (ز)

9227 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم =

9228 - ومحمد ابن شهاب الزهري =

9229 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك (4) . (ز)

9230 - قال مقاتل بن سليمان: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، يقول: وإن لَمْ تُسَمُّوا لَهُنَّ المهرَ فلا حرجَ في الطلاق في هذه الأحوالِ كلِّها، وهو الرجل يُطَلِّق امرأتَه قبل أن يُجامِعَها ولَم يُسَمِّ لها مهرًا؛ فلا مهرَ لها، ولا عِدَّة عليها، [ولها] المتعة بالمعروف، ويجبر الزوج على مُتْعَة هذه المرأة التي طلَّقها قبل أن يُسَمِّي لها مهرًا، وليس بِمُؤَقَّت (5) . (ز)

{وَمَتِّعُوهُنَّ}

9231 - عن علي بن أبي طالب: أنّه واجبٌ على كُلِّ مُطَلِّق المتعةَ للمُطَلَّقة (6) . (ز)

9232 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ومَتِّعُوهُنَّ عَلى

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.

قال ابن حجر في الكاف الشاف ص 21: «لم أجده» .

(2) أخرجه ابن جرير 4/ 289، وابن أبي حاتم 2/ 442 (2347) ، والبيهقي في سننه 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (2348) .

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (عَقِب 2348) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.

(6) علَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت