امرأةً، فأمْهَرَها أحدَ ثَوْبَيْه (1) . (ز)
9225 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، قال: الفريضةُ: الصَّداق (2) . (3/ 25)
9226 - عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يفرِض لها، ولم يدخُل بها؛ أُجْبِر على المُتْعَة (3) . (ز)
9227 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم =
9228 - ومحمد ابن شهاب الزهري =
9229 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك (4) . (ز)
9230 - قال مقاتل بن سليمان: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، يقول: وإن لَمْ تُسَمُّوا لَهُنَّ المهرَ فلا حرجَ في الطلاق في هذه الأحوالِ كلِّها، وهو الرجل يُطَلِّق امرأتَه قبل أن يُجامِعَها ولَم يُسَمِّ لها مهرًا؛ فلا مهرَ لها، ولا عِدَّة عليها، [ولها] المتعة بالمعروف، ويجبر الزوج على مُتْعَة هذه المرأة التي طلَّقها قبل أن يُسَمِّي لها مهرًا، وليس بِمُؤَقَّت (5) . (ز)
{وَمَتِّعُوهُنَّ}
9231 - عن علي بن أبي طالب: أنّه واجبٌ على كُلِّ مُطَلِّق المتعةَ للمُطَلَّقة (6) . (ز)
9232 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ومَتِّعُوهُنَّ عَلى
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
قال ابن حجر في الكاف الشاف ص 21: «لم أجده» .
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 289، وابن أبي حاتم 2/ 442 (2347) ، والبيهقي في سننه 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (2348) .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (عَقِب 2348) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(6) علَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.