فهرس الكتاب

الصفحة 2141 من 16717

أي في القروء؛ في الثلاث حِيَض، أو ثلاثة أشهر، أو كانت حاملًا، فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عِدَّتِها (1) . (2/ 657)

8533 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {وبعولتهن أحق بردهن} ، يقول: أحقُّ برَجْعَتِها صاغِرَةً؛ عُقُوبَةً لِما كَتَمَتْ زوجَها من الحَمْل (2) . (ز)

8534 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} ، قال: في العِدَّة ما لم يُطَلِّقْها ثلاثًا (3) . (2/ 657)

8535 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال - عز وجل: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} في ذلك، يقول: الزوج أحق برجعتها وهي حُبْلى. ثُمَّ قال سبحانه: {إنْ أرادُوا إصْلاحًا} ، يعني: بالمراجعة فيما بينهما (4) . (ز)

8536 - عن مقاتل بن حيّان، في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} ، يعني: المُراجَعة في العِدَّة (5) . (2/ 656)

8537 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} : أحقُّ برَجْعَتِهِنَّ، ما لم تَنقَضِ العِدَّة (6) . (ز)

8538 - عن الشافعيِّ، في قول الله - عز وجل: {إنْ أرادُوا إصْلاحًا} ، يقال: إصلاح الطلاق بالرَّجْعَة (7) . (ز)

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

8539 - عن عمرو بن الأحوص، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا إنّ لكم على نسائِكم حقًّا، ولنسائِكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم فلا يُوطِئْن فُرُشَكم مَن تَكْرَهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تَكْرَهون، ألا وحَقُّهُنَّ عليكم أن تُحْسِنوا إليهِنَّ في كُسْوَتِهِنَّ وطعامِهِنَّ» (8) . (2/ 658)

(1) أخرجه ابن جرير 4/ 117، وعبد الرزاق في مصنفه (10986) من طريق مَعْمَرَ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بنحوه.

(2) أخرجه ابن جرير 4/ 117.

(3) أخرجه ابن جرير 4/ 117.

(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(6) أخرجه ابن جرير 4/ 117.

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 367.

(8) أخرجه الترمذي 3/ 21 (1197) ، 5/ 320 - 322 (3341) ، وابن ماجه 3/ 57 (1851) .

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 96 (2030) : «حسن» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت