ومات ولدها، ... ثُمَّ نسختها الآيةُ التي بعدها. فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة، فبيَّن للرجل كيف يُطَلِّقُ المرأةَ، وكيف تَعْتَدُّ، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تسريح بإحسان} (1) . (ز)
8526 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} ، يقول: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه تَطْليقة أو تَطْليقتَين وهي حامل فهو أحقُّ برجعتها، ما لم تَضَعْ حملَها، ولا يَحِلُّ لها أن تَكْتُمَه حملَها. وهو قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (2) . (2/ 656)
8527 - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك (3) . (ز)
8528 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {وبعولتهن أحق بردهن} ، قال: في العِدَّة (4) . (ز)
8529 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} ، قال: في العِدَّة (5) . (2/ 657)
8530 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {وبعولتهنَّ أحقُّ بردهنَّ في ذلك} ، قال: ما كانت في العِدَّة، إذا أراد المراجعة (6) . (ز)
8531 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كانت المرأةُ تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهنَّ الله عن ذلك، قال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} . قال قتادة: أحقُّ بردِّهِنَّ في العِدَّة (7) . (ز)
8532 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} ، قال:
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 116، وابن أبي حاتم 2/ 416، والبيهقي 7/ 367. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195) .
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 116. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195) .
(5) تفسير مجاهد ص 236، وأخرجه ابن جرير 4/ 116، والبيهقي 7/ 367. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 117. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195) .
(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 92، وفي مصنفه (11060) ، وابن جرير 4/ 117.