7677 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومنافع للناس} ، يقول: فيما يُصِيبون مِن لذَّتها وفَرَحِها إذا شَرِبوها (1) . (2/ 546)
7678 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {ومنافع للناس} يعني: ... ، {أكبر من نفعهما} ، يعني: قبل التحريم، فذَمَّها ولم يُحَرِّمها، وكان المسلمون يشربونها على المنافع، وهي يومئذ لهم حلال (2) . (ز)
7679 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق عيسى، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ومنافع للناس} ، قال: ثمنها، وما يُصِيبُون من السُّرور (3) . (2/ 547)
7680 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نجيح- {قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس} ، قال: منافعهما قبل أن يُحَرَّما (4) . (ز)
7681 - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} ، قال: المنافع قبل التحريم (5) . (ز)
7682 - عن قتادة بن دِعامة: {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} ، قال: فذَمَّهما ولم يُحَرِّمهما، وهي لهم حلالٌ يومئذ ... (6) . (6/ 459)
7683 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: أمّا منافعهُما فإنّ منفعة الخمر في لذَّتِه وثَمَنِه، ومنفعةَ الميسِر فيما يُصاب من القِمار (7) . (ز)
7684 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {ومَنافِعُ لِلنّاسِ} ، يعني بالمنافع: اللذَّة، والتجارة في ركوبهما قبل التحريم، ... والمنفعة في الميسر: أنّ بعضهم ينتفع
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 678، وابن أبي حاتم 2/ 392. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 391 (2064) وفيه سقط.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 677. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 678، وابن أبي حاتم 2/ 392 (2063) بلفظ: ثمنها قبل أن تحرم. وفي تفسير مجاهد ص 232: ما يصيبون فيها زمن الميسر.
(5) أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 1/ 575.
(6) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 219 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 678.