فهرس الكتاب

الصفحة 2111 من 16717

{فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) }

8321 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} : وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربَّص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفَّر يمينه بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (1) . (ز)

8322 - عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب-، بنحوه (2) . (ز)

8323 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- قال: كانوا يَرَوْن في قول الله: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم} أنّ كفارتَه فَيْؤُه (3) [844] . (2/ 636)

8324 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: إذا آلى فغَشِيها قبل الأربعة الأشهر كفَّر عن يمينه (4) . (ز)

[844] بَيَّن ابنُ جرير (4/ 60) أنّ تأويل الآية على هذا القول يكون معناه: « {فإنّ الله غفور} لكم فيما اجترمتم بفيئكم إليهنَّ مِن الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تَغْشُوهُنَّ، {رحيم} بكم في تخفيفه عنكم كفّارة أيمانكم التي حلفتم عليهنَّ ثم حَنثتم فيها» .

وعلَّق ابنُ عطية (1/ 555) على هذا القول بقوله: «وهذا مُتَرَكِّب على أنّ لغو اليمين ما حلف في معصية، وترك وطء الزوجة معصية» .

(1) أخرجه ابن جرير 4/ 62.

(2) أخرجه ابن جرير 4/ 62.

(3) أخرجه عبد الرزاق (11707) ، وابن جرير 4/ 61. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(4) أخرجه ابن جرير 4/ 62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت