75912 - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق مُغيرة- قال: ذنبٌ أتاه، فليستَغفر الله، ولا يعود إليها حتى يكفِّر، وعليه كفارة واحدة (1) . (ز)
75913 - عن سعيد بن جُبَير -من طريق خُصَيف- قال: عليه كفّارتان (2) . (ز)
75914 - عن ابن جُرَيْج، قال: قيل لعطاء -وأنا أسمع-: رجل ظاهَر مِن امرأته، ثم أصابها قبل أن يُكفِّر؟ قال: بئسما صَنَعَ. قلتُ لعطاء: أعليه حدٌّ، أو شيء معلوم؟ قال: يستغفر الله - عز وجل -، ثمّ ليَعتزلها حتى يُكفِّر (3) . (ز)
75915 - قال مقاتل بن سليمان: {فَمَن لَمْ يَجِدْ} التحرير؛ {فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا} يعني: الجماع (4) . (ز)
75916 - عن سعيد بن المسيّب -من طريق قتادة- أنه قال في رجل صام من كفّارة الظِّهار، أو كفّارة القتل، فمرض فأفطر، أو أفطر من عذر، قال: عليه أن يقضي يومًا مكان يوم، ولا يَستَقْبل صومه (5) . (ز)
75917 - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق مُغيرة- في رجل عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر، قال: يستأنف، والمرأة إذا حاضت فأفطرت تقضي (6) . (ز)
75918 - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق مُغيرة- قال: إذا مرض فأفطر استأنف. يعني: مَن كان عليه صوم شهرين متتابعين فمرض فأفطر (7) . (ز)
75919 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- في رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام، فمرض فأفطر، قال: يقضي، ولا يستأنف (8) . (ز)
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 52 (2189) .
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 53 (2191) .
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 52 (2190) .
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 258 - 259.
(5) أخرجه ابن جرير 22/ 462.
(6) أخرجه ابن جرير 22/ 464.
(7) أخرجه ابن جرير 22/ 464.
(8) أخرجه ابن جرير 22/ 464.