القَتْلِ، قال: ارْتِدادُ المؤمن إلى الوَثَنِ أشدُّ عليه مِن أن يُقتَلَ مُحِقًّا (1) . (2/ 313)
6092 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {والفِتْنَةُ أشَدُّ مِنَ القَتْلِ} ، قال: الشِّرْكُ (2) . (ز)
6093 - عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق حصين- في قوله: {والفتنة أشد من القتل} ، قال: الفتنةُ التي أنتم مقيمون عليها أكبرُ من القتل (3) . (2/ 313)
6094 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {والفِتْنَةُ أشَدُّ مِنَ القَتْلِ} ، قال: يقول: الشِّرْكُ أشدُّ من القتل (4) . (ز)
6095 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {والفِتْنَةُ أشَدُّ مِنَ القَتْلِ} ، يقول: الشِّرْكُ أشدُّ من القتل (5) . (ز)
6096 - قال مقاتل بن سليمان: {والفتنة أشد من القتل} ، يعني: الشرك أعظمُ عند الله - عز وجل - جُرْمًا من القتل. نظيرُها: {ألا في الفتنة سقطوا} [التوبة: 49] ، يعني: في الكفر وقعوا (6) . (ز)
6097 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله -جَلَّ ذِكْرُه-: {والفِتْنَةُ أشَدُّ مِنَ القَتْلِ} ، قال: فتنة الكفر (7) [675] . (ز)
{وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) }
6098 - عن الأعمش، قال: كان أصحابُ عبد الله يقرؤونها كلَّهن بغير ألف (8) . (2/ 314)
[675] ذكر ابنُ عطية (1/ 464) أنّه يُحتمل أن يكون المعنى: والفتنة -أي: الكفر والضلال، الذي هم فيه- أشَدُّ في الحَرَم وأعظم جُرْمًا من القتل الذي عيَّروكُم به في شأن ابن الحضرمي.
(1) تفسير مجاهد ص 223، وأخرجه ابن جرير 3/ 294. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 294. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 326 (عَقِب 1726) .
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 326.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 73. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 326 (عَقِب 1726) .
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 294، وابن أبي حاتم 1/ 326 (عَقِب 1726) .
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 168.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 295.
(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة متواترة، قر أبها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وقرأ بقية العشرة: {ولا تُقاتِلُوهُمْ} {حَتّى يُقاتِلُوكُمْ} {فَإنْ قاتَلُوكُمْ} كلهن بالألف. انظر: النشر 2/ 227، والإتحاف ص 201.