16072 - قال عمر بن الخطاب -من طريق محمد بن سيرين-: مَن يعلمُ ما يَحِلُّ للمملوك مِن النساء؟ قال رجلٌ: أنا، امرأتين. فسكت (1) . (4/ 221)
16073 - عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق ليث- قال: أجمع أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنّ المملوك لا يَجْمَع مِن النساء فوق اثنتين (2) . (4/ 221)
16074 - قال مقاتل بن سليمان: لَمّا نزلت: {مثنى وثلاث ورباع} كان يومئذٍ تحتَ قيس بن الحارث ثمان نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «خلِّ سبيلَ أربعةٍ مِنهُنَّ، وأَمْسِكْ أربعةً» . فقال للتي يريدُ إمساكها: أقبِلِي. ولِلَّتي لا يريد إمساكها: أدْبِرِي. فأمسك أربعةً، وطلَّق أربعةً (3) . (ز)
16075 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {فإن خفتم ألا تعدلوا} ، قال: في المُجامَعَةِ، والحُبِّ (4) [1518] . (4/ 222)
16076 - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- قال: العَدْلُ في النساء ألّا
[1518] وجَّهَ ابن عطية (2/ 467 بتصرف) المعنى على قول الضحاك وغيره: إنّها نزلت فيمَن يخاف أن يُنفِق مال اليتامى في نكاحاته. بقوله: «يَتَوَجَّه أن يكون المعنى: ألّا تعدِلوا في نكاح الأربع والثلاث حتى تُنفِقُوا فيه أموالَ يتاماكم، أي: فتَزَوَّجُوا واحدةً بأموالِكم، أو تَسَرَّوْا منها» .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 144.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 145، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 158.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 375.