الأذان الذي عند خروج الإمام. قال: وأرى أن يُترَك البيع الآن عند الأذان الأول (1) . (14/ 479)
76904 - قال عبد الله بن عباس: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} إن شئتَ فاخرُج، وإن شئتَ فاقعد، وإن شئتَ فصَلِّ إلى العصر (2) . (ز)
76905 - عن مجاهد بن جبر -من طريق حُصين- أنه قال: هي رخصة. يعني: قوله: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} (3) . (ز)
76906 - عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم- =
76907 - وعطاء [بن أبي رباح] -من طريق حجاج- {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} ، قالا: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل (4) . (14/ 481)
76908 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} ، قال: هو إذنٌ من الله، فإذا فرغ؛ فإن شاء خَرج، وإن شاء قعد في المسجد (5) . (14/ 481)
76909 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} مِن يوم الجُمُعة {فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} فهذه رخصةٌ بعد النهي، وأحلّ لهم ابتغاء الرّزق بعد الصلاة؛ فمَن شاء خَرج إلى تجارة، ومَن شاء لم يفعل، فذلك قوله: {وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} (6) . (ز)
76910 - عن مالك بن أنس: ... {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} ، قال: وإنما ذلك أمرٌ أذن الله - عز وجل - فيه للناس، وليس بواجب عليهم (7) . (ز)
76911 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: أذن الله
(1) أخرجه عبد الرزاق (5224) ، وابن أبي شيبة 2/ 134. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(2) تفسير البغوي 8/ 123.
(3) أخرجه ابن جرير 22/ 643.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 157.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 157، وابن جرير 22/ 643.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 327.
(7) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) 2/ 344 (2288) .