تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصَلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا» (1) . (ز)
76897 - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «تَحرُم التجارة عند الأذان يوم الجُمُعة، ويحْرُم الكلام عند الخطبة، وتحلّ التجارة بعد صلاة الجُمُعة، ولا تجب الجُمُعة على أربعة: المريض، والعبد، والصبي، والمرأة، فمَن استغنى بلهوٍ أو تجارة عن الله اسْتَغْنى اللَّهُ عنه، واللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» (2) . (ز)
76898 - عن السّائِب بن يزيد، قال: كان النّداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزّوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة (3) . (ز)
76899 - عن ميمون بن مهران الأَوْدي، قال: كان بالمدينة إذا أذّن المُؤذّن من يوم الجُمُعة يُنادون في الأسواق: حَرُم البيع حَرُم البيع (4) . (14/ 479)
76900 - عن أيوب، قال: لأهل المدينة ساعة يوم الجُمُعة يُنادون: حَرُم البيع. وذلك عند خروج الإمام (5) . (14/ 479)
76901 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- قال: مَن باع شيئًا بعد الزّوال يوم الجُمُعة فإنّ بَيْعه مردود؛ لأن الله تعالى نهى عن البيع إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة (6) . (14/ 480)
76902 - عن عبد الرحمن بن القاسم: أنّ القاسم دخل على أهله في يوم الجمعة، وعندهم عطّار يُبايعونه، فاشتَروا منه، وخرج القاسم إلى الجُمُعة، فوجد الإمام قد خَرج، فأمرهم أن يُناقِضوه البيع (7) . (14/ 480)
76903 - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، قال: الأذان الذي يَحرُم فيه البيع هو
(1) أخرجه البخاري 2/ 7 - 8 (908) باب المشي إلى الجمعة، ومسلم 1/ 420 - 421 (602) ، والبغوي 8/ 117.
(2) أخرجه الثعلبي 9/ 312.
إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن يزيد أبو المثنى الكعبي، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 4/ 149 (645) : «منكر الحديث، ليس بقوي» . وقال ابن حجر في التقريب (8340) : «ضعيف» .
(3) أخرجه البخاري 2/ 8 (912) باب الأذان يوم الجمعة.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 134. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(5) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 134. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.