6770 - عن محمد بن كعب القُرَظِي -من طريق أبي صخر- في قوله: {ولا فسوق} ، قال: الفسوق: المعاصي كلها (1) . (ز)
6771 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: أما الفسوق: فهو السباب (2) . (ز)
6772 - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول في {الفسوق} : المعاصي (3) . (ز)
6773 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: الفسوق: المعاصي (4) . (ز)
6774 - وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (5) . (ز)
6775 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا فسوق} ، يعني: ولا سِباب (6) . (ز)
6776 - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: الفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] (7) . (ز)
6777 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: الفسوق: الذبح للأنصاب. وقرأ: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] فقُطع ذلك أيضًا، يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين حجَّ البيتَ فعَلَّمَ أمتَه المناسكَ (8) . (ز)
6778 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} ، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه» (9) . (2/ 383)
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 471. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827) .
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 475، وابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827) .
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن 2/ 142 (288) .
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 472، وابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827) .
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827) .
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(7) موطأ مالك (ت: د. بشار عَوّاد) 1/ 522 (1153) ، وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347، 349 (1834) .
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 475.
(9) أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 169 (685) ترجمة سوار بن محمد بن قريش، والطبراني في الكبير 11/ 22 (10914) .
قال الهيثمي في المجمع 6/ 318 (10852) : «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين وقد وُثِّقا، وبقية رجاله رجال الصحيح» . وقال الألباني في الضعيفة 3/ 478 (1313) : «ضعيف» .