فهرس الكتاب

الصفحة 15110 من 16717

76889 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- قال: إذا زالت الشمس من يوم الجُمُعة حَرُم البيع والتجارة حتى تُقضى الصلاة (1) . (14/ 479)

76890 - عن عطاء =

76891 - والحسن البصري -من طريق ابن جُرَيْج-، أنهما قالا ذلك (2) . (14/ 479)

76892 - عن ابن جُرَيْج قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] : هل تعلم مِن شيء يَحرُم إذا أُذِّن بالأولى سوى البيع؟ قال عطاء: إذا نُودي بالأولى حَرُم اللهو والبيع، والصناعات كلّها هي بمنزلة البيع، والرّقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابًا. قلت: إذا أذّن بالأولى وجَب الرَّواحُ (3) حينئذ؟ قال: نعم. قلتُ: من أجل قوله: {إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ} ؟ قال: نعم، فليَدَع حينئذ كلّ شيء وليَرُح (4) . (14/ 480)

76893 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: إذا نُودي للصلاة من يوم الجُمُعة حَرُم الشراء والبيع (5) . (14/ 479)

76894 - قال مقاتل بن سليمان: {وذَرُوا البَيْعَ ذلِكُمْ} يعني: الصلاة {خَيْرٌ لَكُمْ} مِن البيع والشراء؛ {إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (6) . (ز)

76895 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: ولا يحلّ له البيع إذا سمع النّداء الذي يكون بين يدي الإمام إذا قعد على المنبر. وقرأ: {فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ} ، قال: ولم يأمرهم يَذَرون شيئًا غيره، حرَّم البيعَ، ثم أذِن لهم فيه إذا فَرغوا من الصلاة (7) . (ز)

76896 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 134، وابن جرير 22/ 642. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 134. وأخرج آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 660 - نحوه عن الحسن، من طريق المبارك.

(3) الرواح: السير في أي وقت كان، والأصل أن يكون بعد الزوال. والمراد: الذهاب إلى صلاة الجمعة. النهاية (روح) .

(4) أخرجه عبد الرزاق (5229) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(5) أخرجه عبد الرزاق (5225) . وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.

(6) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 327.

(7) أخرجه ابن جرير 22/ 641.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت