ثلاثةَ أيام، أذِن لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد (1) . (4/ 333)
17326 - عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق شعبة- أنّه سُئِل عن هذه الآية: أمنسوخة؟ قال: لا. =
17327 - وقال عليٌّ: لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زَنى إلا شَقِيٌّ (2) . (4/ 331)
17328 - قال محمد بن السائب الكلبي: كان هذا في بدء الإسلام، أحلَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاثة أيام، ثُمَّ حرَّمها، وذلك أنّه كان إذا تَمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها أجرَها الذي كان شَرَطَ لها، ثم قال: زيديني في الأيامِ وأزِيدُكِ في الأجر. فإن شاءتْ فعلَتْ، فإذا تمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها الأجرَ، وفارقها، ثُمَّ نسخت بآية الطلاق والعِدَّة والميراث (3) . (ز)
17329 - قال مقاتل بن سليمان: نسختها آيةُ الطلاق، وآية المواريث. ثُمَّ إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة بعد نزول هذه الآية مِرارًا، والله تعالى يقول: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (4) [1611] . (ز)
17330 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} ، يقول: إذا تزوَّج الرجلُ منكم المرأةَ، ثم نكحها مرَّةً واحدة، فقد وجب صَداقُها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: {وآتو النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] (5) . (4/ 327)
17331 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- فما استمتعتم به منهن فآتوهن
[1611] قال ابنُ كثير (3/ 428) : «قد استُدِلَّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شكَّ أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثُمَّ نُسِخَ بعد ذلك» .
وبنحوه قال ابنُ عطية (2/ 517) .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 293.
(2) أخرجه عبد الرزاق (14029) ، وابن جرير 6/ 588. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3) تفسير الثعلبي 3/ 287.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 585، وابن المنذر 2/ 642، 643، 645، وابن أبي حاتم 3/ 919 مختصرًا، والنحاس في ناسخه ص 329.