16627 - عن عبد الله بن عباس، قال: أترون الذي أحصى رَمْلَ عالِجٍ (1) عددًا جعل في المال نصفًا وثُلُثًا ورُبُعًا؟! إنّما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع (2) . (4/ 265)
16628 - عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقول: مَن شاء لاعَنتُه عِند الحجر الأسود، إنّ اللهَ لم يذكر في القرآنِ جَدًّا ولا جَدَّةً، إن هُم إلا الآباء. ثم تلا: {واتبعت ملة ءآباءى إبراهيم وإسحاق ويعقوب} [يوسف: 38] (3) . (4/ 265)
16629 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنّ الرجل لَيعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوْصى حافَ في وصِيَّتِه، فيُخْتَمُ له بِشَرِّ عمله، فيدخل النار. وإنّ الرجل لَيعمل بعمل أهل الشَّرِّ سبعين سنة، فيَعْدِلُ في وصِيَّتِه، فيختم له بخيرِ عمله، فيدخل الجنة» . ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: {تلك حدود الله} إلى قوله: {عذاب مهين} (4) . (4/ 271)
16630 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {تلك حدود الله} ، يعني: طاعة الله، يعني: المواريث التي سَمّى الله (5) . (4/ 269)
16631 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {تلك حدود الله} ، قال: الإضرارُ بالوصية (6) . (ز)
(1) العالِج: ما تَراكم من الرَّمْل ودَخَل بعضُه في بعض. النهاية (علج) . ورمل عالج: رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم. معجم البلدان 4/ 70.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (36) .
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (50) .
(4) أخرجه أحمد 13/ 167 - 168 (7742) ، وابن ماجه 4/ 10 (2704) . وأورده الثعلبي 2/ 61 من طُرُقٍ عن الأشعث بن عبد الله بن جابر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة به.
وأخرجه أبوداود 4/ 490 (2867) ، والترمذي 3/ 502 (2117) من طريق نصر بن علي الحداني، عن الأشعث بن عبد الله بن جابر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة بلفظ: «إنّ الرجل لَيعمل والمرأة بطاعة الله سِتِّين سنة، ثم يحضرهما الموتُ، فيُضارّانِ في الوصية، فتجب لهما النار» . ثُمَّ قرأ عَلَيَّ أبو هريرة: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} ، إلى قوله: {ذلك الفوز العظيم} .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» . وقال الطبراني في المعجم الأوسط 3/ 229: «لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن شهر بن حوشب إلا أشعث بن عبد الله، ولا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلّا مِن حديث أشعث بن عبد الله» . وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 2/ 1002: «شهر مُخْتَلَفٌ فيه» .
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 489، 491، 492، وابن أبي حاتم 3/ 890، 892.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 890.