11412 - عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة؛ لأنّ الله يقول: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} (1) . (3/ 398)
11413 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} : وذلك في الدَّيْن (2) . (ز)
11414 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «ما رأيتُ مِن ناقصات عقل ودين أغلبَ لذي لُبٍّ (3) مِنكُنَّ» . قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما نقصانُ العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين» (4) . (3/ 399)
11415 - عن عبد الله بن عمر -من طريق القَعْقاع بن حكيم- قال: لا تجوز شهادةُ النساء وحدهن، إلا على ما لا يطَّلع عليه إلا هُنَّ مِن عورات النساء، وما أشبه ذلك من حَمْلِهِنَّ، وحَيْضِهِنَّ (5) . (3/ 398)
11416 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: تجوز شهادةُ النساء في الاستهلال (6) ، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع (7) . (ز)
11417 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجاج-: أجاز شهادةَ النساء في النكاح (8) . (ز)
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 561.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 87، وابن أبي حاتم 2/ 561.
(3) لُبُّ الرجل: ما جُعِلَ في قلبه من العقل. لسان العرب (لبب) .
(4) أخرجه مسلم 1/ 86 (80) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وأخرجه البخاري 1/ 83، 2/ 149 (304، 1462) من حديث أبي سعيد الخدري بنحو هذا اللفظ.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 76.
(6) اسْتَهَلَّ الصبي: رفع صوته بالبكاء. القاموس المحيط (هلل) .
(7) أخرجه ابن المنذر 1/ 76.
(8) أخرجه ابن المنذر 1/ 76.