8587 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: إذا طلَّق الرجل امرأتَه تطليقتَيْن فلْيَتَّقِ اللهَ في الثالثة؛ فإما أن يُمْسِكَها بمعروف فيُحْسِنَ صحابتَها، أو يُسَرِّحَها بإحسان فلا يَظْلِمَها من حقِّها شيئًا (1) . (2/ 665)
8588 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ} ، قال: هو الميثاق الغليظ (2) . (ز)
8589 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا} [النساء: 21] ، قال: قوله: {فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ} (3) . (ز)
8590 - عن عبد الله بن عمر -من طريق ابن أبي مُلَيْكَة- أنّه كان إذا نكَح قال: أنكَحْتُكِ على ما أمَر الله؛ على إمساكٍ بمعروف، أو تسريحٍ بإحسان (4) . (2/ 665)
8591 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- {أو تسريح بإحسان} ، قال: في الثالثة (5) . (ز)
8592 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ، قال: يعني: تطليقتين بينهما مراجعة؛ فأمَرَ أن يُمْسِك أو يُسَرِّح بإحسان. قال: فإن هو طلقها ثالثة فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (6) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 128، 133، وابن أبي حاتم 2/ 419. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 133.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 134.
(4) أخرجه الشافعي 5/ 39، وعبد الرزاق (10453) ، والبيهقي 7/ 147. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 131.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 132.