يعني: من قبل الجماع، {وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ} مِن المهر {فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} عليكم مِن المهر (1) . (ز)
9302 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لها نصفُ الصَّداق (2) . (ز)
9303 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إلا أن يعفون} ، قال: وهي المرأةُ الثَّيِّبُ والبكرُ، يزوجُها غيرُ أبيها، فجعل اللهُ العفوَ لَهُنَّ؛ إن شئن عَفَوْنَ بتركهِنَّ، وإن شئن أخَذْنَ نِصفَ الصَّداق (3) . (3/ 27)
9304 - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قول الله: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} . قال: إلا أن تدعَ المرأةُ نصفَ المهر الذي لها، أو يعطيها زوجُها النصفَ الباقي، فيقول: كانت في مِلْكي، وحبَسْتُها عن الأزواج. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ زهير بن أبي سلمى وهو يقول:
حَزْما وبرًّا للإله وشيمةً ... تَعفو على خُلُق المسيء المفسد؟ (4) . (3/ 28)
9305 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {إلا أن يعفون} ، يعني: النساء (5) . (3/ 31)
9306 - عن عبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي صالح- في قوله: {إلا أن يعفون} ، قال: إلا أن تعفوَ الثَّيِّبُ، فتدعَ حقَّها (6) . (ز)
9307 - عن شُرَيْحٍ [القاضي] -من طريق الشعبي- {إلا أن يعفون} ، قال: قال: تعفو المرأةُ عن الذي لها كله (7) . (ز)
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2356) .
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 314، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) عزاه السيوطي إلى الطستيِّ.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 316، 322.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 316، و 4/ 314 - 315 بنحوه من طريق ابن سيرين، وكذلك أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 238 - بنحوه من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) . كما أخرج عنه ابن جرير 4/ 316 من طريق أبي حصين بلفظ: تعفو المرأةُ، وتدعُ نِصفَ الصَّداق.