9308 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: إن شاءت عَفَتْ عن صَداقها. يعني: في قوله: {إلا أن يعفون} (1) . (ز)
9309 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {إلا أن يعفون} ، قال: تترك المرأةُ شطر صداقها، وهو الذي لها كله (2) . (ز)
9310 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {إلا أن يعفون} ، قال: المرأةُ تتركُ الذي لها (3) . (ز)
9311 - عن جابر بن زيد =
9312 - وعامر الشعبي =
9313 - والحسن البصري =
9314 - ومحمد بن سيرين =
9315 - وقتادة بن دِعامة =
9316 - وعطاء الخراساني =
9317 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (4) . (ز)
9318 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: إذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، وقد فَرَضَ لها؛ فنصفُ الفريضة لها عليه، إلا أن تعفوَ عنه فتتركَه (5) . (ز)
9319 - عن أبي صالح [باذام] -من طريق السدي- {إلا أن يعفون} ، قال: الثَّيِّبُ تدعُ صَداقها (6) . (ز)
9320 - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال: {إلا أن يعفون} ، يعني: الرجال (7) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 316. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 314. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 314. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 313. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 315. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) وقال عَقِبَه: وهو قول شاذٌّ، لم يُتابَع عليه.