فهرس الكتاب

الصفحة 2279 من 16717

9308 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: إن شاءت عَفَتْ عن صَداقها. يعني: في قوله: {إلا أن يعفون} (1) . (ز)

9309 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {إلا أن يعفون} ، قال: تترك المرأةُ شطر صداقها، وهو الذي لها كله (2) . (ز)

9310 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {إلا أن يعفون} ، قال: المرأةُ تتركُ الذي لها (3) . (ز)

9311 - عن جابر بن زيد =

9312 - وعامر الشعبي =

9313 - والحسن البصري =

9314 - ومحمد بن سيرين =

9315 - وقتادة بن دِعامة =

9316 - وعطاء الخراساني =

9317 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (4) . (ز)

9318 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: إذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، وقد فَرَضَ لها؛ فنصفُ الفريضة لها عليه، إلا أن تعفوَ عنه فتتركَه (5) . (ز)

9319 - عن أبي صالح [باذام] -من طريق السدي- {إلا أن يعفون} ، قال: الثَّيِّبُ تدعُ صَداقها (6) . (ز)

9320 - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال: {إلا أن يعفون} ، يعني: الرجال (7) . (ز)

(1) أخرجه ابن جرير 4/ 316. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .

(2) أخرجه ابن جرير 4/ 314. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .

(3) أخرجه ابن جرير 4/ 314. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.

(5) أخرجه ابن جرير 4/ 313. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .

(6) أخرجه ابن جرير 4/ 315. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .

(7) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) وقال عَقِبَه: وهو قول شاذٌّ، لم يُتابَع عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت