9321 - عن نافع -من طريق عبد الله- قوله: {إلا أن يعفون} ، قال: هي المرأة يُطَلِّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصفِ لزوجها (1) . (ز)
9322 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- {إلا أن يعفون} ، قال: العَفْوُ إليهِنَّ، إذا كانت المرأة ثيِّبًا فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولِيٌّ؛ لأنّها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضعَ له نصفَها الذي عليه مِن حقِّها جاز ذلك، وإن أرادت أخذَه فهي أمْلَكُ بذلك (2) . (ز)
9323 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قوله: {إلا أن يعفون} ، يعني: المرأة (3) . (ز)
9324 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {إلا أن يعفون} ، قال: أما {أن يعفون} فالثيِّبُ أن تدع مِن صداقها، أو تدعَه كلَّه (4) . (ز)
9325 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {إلا إن يعفون} ، قال: المرأةُ تَدَعُ لزوجها النِّصْفَ (5) . (ز)
9326 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ اسْتَثْنى، فقال: {إلّا أنْ يَعْفُونَ} ، يعني: إلا أن يَتْرُكْنَ، يعني: المرأة تتركُ نصفَ مهرِها، فتقول المرأةُ: أما إنّه لَمْ يَدْخُلْ بي، ولَم ينظر لي إلى عورة. فتعفو عن نصف مهرِها، وتتركه لزوجها، وهي بالخيار (6) . (ز)
9327 - قال مَعْمَر [بن راشد] : {إلا أن يعفون} ، يعني: النساء في قول كُلِّهم؛ مَن قال هو الزوج، ومَن قال هو الولي، ويقولون: يعفون، فيترُكْنَ الصَّداق (7) . (ز)
9328 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {إلا إن يعفون} ، قال: المرأة إذا لم يدخل بها، أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئًا (8) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 315. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 315. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 96، وفي مصنفه (10854) ، وابن جرير 4/ 317، وكذلك أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10855) وابن جرير 4/ 316 من طريق ابن جُرَيْج بلفظ: الثيب.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 315، وابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 314، وابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) .
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 284 - 285 (10862) .
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 317.