23801 - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ} ، لكل مسكينٍ نصفُ صاعٍ حنطة (1) . (ز)
23802 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم- قال: إنّما جُعِل الطعامُ ليُعلَمَ به الصيام (2) . (5/ 527)
23803 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ يُحكَمُ عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن وجَد جزاءَه ذبَحه وتصدَّق بلحمِه، وإن لم يَجِد جزاءَه قُوِّم الجزاءُ دراهمَ، ثم قوِّمت الدراهمُ حِنطةً، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا. قال: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} ، وإنما أُرِيَد بالطعام الصيام، أنه إذا وجَد الطعامَ وجَد جزاءَه (3) [2174] . (5/ 514)
23804 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: {أو عدل ذلك صياما} ، قال: يصومُ ثلاثةَ أيامٍ إلى عشَرة أيامٍ (4) . (5/ 527)
23805 - عن مجاهد بن جبر =
23806 - وعامر الشعبي =
23807 - وعطاء [بن أبى رباح] -من طريق جابر- {أو عدل ذلك صياما} ، قال:
[2174] انتَقَدَ ابنُ عطية (3/ 259) مستندًا إلى مخالفته ظاهر الآية كلام ابن عباس بقوله: «ويعترض هذا القول بظاهر لفظ الآية؛ فإنّه يُنافره» .
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(2) أخرجه عبد الرزاق (8198) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (832 - تفسير) ، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 176، وابن جرير 8/ 682، وابن أبي حاتم 4/ 1205، 1208، والبيهقي في سننه 5/ 186. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 710 - 711. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.