فهرس الكتاب

الصفحة 5044 من 16717

إنّما الطعامُ لِمَن لم يجدِ الهَدْيَ (1) . (ز)

23808 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبى رباح] : هل لصيامِه وقتٌ؟ قال: لا، إذا شاء وحيثُ شاء، وتعجيلُه أحبُّ إلَيَّ (2) . (5/ 527)

23809 - عن ابن جُرَيْج -من طريق أبي عاصم- قال: قلتُ لعطاء [بن أبى رباح] : ما عَدلُ الطعام من الصيام؟ قال: لكلِّ مُدٍّ يومٌ. يأخذُ -زعَم- بصيام رمضان، وبالظهار، وزعَم أن ذلك رأيٌ يَراه، ولم يَسمَعه مِن أحدٍ (3) . (5/ 527)

23810 - عن ابن جريج -من طريق ابن أبي زائدة- قال: قلت لعطاء: ما {أو عدل ذلك صياما} ؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة أقيمت الشاة طعامًا، ثم جُعِل مكان كُلِّ مُدٍّ يومًا يصومُه (4) . (ز)

23811 - عن? حماد [بن أبي سليمان] ? {ت} -من طريق مغيرة- قال: {أو عدل ذلك صياما} من الجزاء، إذا لم يجد ما يشتري به هديًا، أو ما يتصدق به، مِمّا لا يبلغُ ثمن هَدْيٍ؛ حُكِم عليه الصيام، مكان كُلِّ نصفِ صاعٍ يومًا (5) . (ز)

23812 - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيامًا} ، يقول: إن لم يقدر على الهَدْيِ، ولا على ثمنه، ولا على إطعام المساكين؛ فلْيَصُمْ مكان كُلِّ مسكين يومًا، يَنظُرُ ثمنَ الهَدْيِ، فيجعله دراهمَ، ثم ينظر كم يبلغُ الطعامُ بتلك الدراهمِ بِسِعْرِ مكَّةَ، فيصومُ مكانَ كلِّ مسكينٍ يومًا، وبكل مسكين نصف صاعٍ حنطةً (6) . (ز)

23813 - عن سعيد [بن عبد العزيز الدمشقي] -من طريق عمرو بن أبي سلمة-: المحرم يصيب الصيد، فيكون عليه الفديةُ شاةً أو البقرةَ أو البدنة، فإن لم يجد فما عدلُ ذلك مِن الصيام أو الصدقة؟ قال: ثمن ذلك، فإن لم يجد ثَمَنَه قَوَّم ثمنَه طعامًا يَتَصَدَّقُ به لكُلِّ مسكينٍ مُدٌّ، ثم يصوم لكل مُدٍّ يومًا (7) . (ز)

(1) أخرجه ابن جرير 8/ 698.

(2) أخرجه ابن جرير 8/ 707.

(3) أخرجه ابن جرير 8/ 710.

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 396 - 397 (8195) ، وابن جرير 8/ 702.

(5) أخرجه ابن جرير 8/ 698، 711.

(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.

(7) أخرجه ابن جرير 8/ 711.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت