بالبَيْداء وجعل القرية خلف ظهره أهَلَّ، وإنك تُهِلُّ في غير أشهر الحج (1) . (ز)
6694 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج: اجعلها عمرة؛ فإنّه ليس لك حجٌّ؛ فإن الله يقول: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج} (2) . (2/ 379)
6695 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} ، قال: «الرفَثُ: الإعْرابَةُ (3) والتعريض للنساء بالجماع ... » (4) . (2/ 383)
6696 - عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} ، قال: «لا جماع ... » (5) . (2/ 383)
6697 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في الآية، قال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء (6) . (2/ 386)
6698 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: الرَّفَثُ: الجِماعُ (7) . (2/ 383)
6699 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فَلا رَفَثَ} ، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء، والقُبَلُ، والغَمْزُ، وأن يُعَرِّضَ لها بالفُحْش من الكلام، ونحو ذلك (8) . (2/ 384)
(1) أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 65 - 66.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 361.أورد السيوطي 2/ 380 - 383 عقب هذا آثارًا عديدة حول بعض أحكام التلبية، وفضائلها.
(3) الإعرابة: الفحش وما قبح من الكلام. وقيل: أراد به الإيضاح والتصريح بالهجر من الكلام. لسان العرب (عرب) .
(4) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ولا جدال} .
(5) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ولا جدال} .
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 465.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (339 - تفسير) ، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وأبو يعلى (2709) ، وابن جرير 3/ 463، 466، 473، 478، 481، وابن أبي حاتم 1/ 346 - 348، والبيهقي في سننه 5/ 67 من طرق. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 209 - . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 462، 463، 481. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.