بالأمر الأول الذي جاء به آدم، وأَحَلَّ لهم ما سوى ذلك، فكذبوه وعصوه (1) . (ز)
21396 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: إذا أكَل لحم الخنزير عُرِضَت عليه التوبة، فإن تاب وإلّا قُتِل (2) .
21397 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {والمنخنقة} ، قال: التي تُخْنَق فتموت (3) . (5/ 175)
21398 - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخْبِرني عن قوله - عز وجل: {والمنخنقة} . قال: كانت العرب تَخنُق الشاةَ، فإذا ماتت أكلوا لحمها. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ امرأ القيس وهو يقول:
يغطّ غطيط البَكْر (4) شُدَّ خناقه ... ليقتلني والمرء ليس بقتّال (5) . (5/ 175)
21399 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {والمنخنقة} ، قال: الشاة تُوثَق، فيقتلها خِناقُها، فهي حرام (6) . (ز)
21400 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيبِر- في المنخنقة، قال: التي تختنق فتموت (7) . (ز)
21401 - قال الحسن البصري: {والمنخنقة} : هي التي تختنق في حبلها فتموت، وكانوا يأكلونها (8) . (ز)
(1) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 3/ 17 - .
قال ابن كثير: «هذا أثر غريب» .
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (13826) .
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 56، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان 2/ 11، 12 - ، والبيهقي في سُنَنِه 9/ 249. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) البَكْر بالفتح: الفَتِيُّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس. النهاية (بكر) .
(5) أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص 57.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 55.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 55.
(8) ذكره يحيى ين سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 7 - .