فهرس الكتاب

الصفحة 14201 من 16717

الزّكاة المفروضة (1) [6150] . (13/ 637)

72135 - قال مقاتل بن سليمان: {مَنّاعٍ لِلْخَيْرِ} لأنّ الوليد بن المغيرة منع ابن أخيه وأهله عن الإسلام (2) . (ز)

{مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) }

72136 - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {مُعْتَدٍ مُرِيبٍ} ، قال: مُعتدٍ في قوله وكلامه، آثمٌ بربه، فقال: هذا المنافق (3) . (13/ 637)

72137 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: {مُعْتَدٍ} في مَنطقه وسيرته وأمْره، {مُرِيبٍ} أي: شاكٌّ (4) . (ز)

72138 - قال مقاتل بن سليمان: {مُعْتَدٍ مُرِيبٍ} يعني: شاكًّا في توحيد الله (5) . (ز)

{الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) }

72139 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ} ، قال: هذا المشرك (6) . (13/ 637)

[6150] انتقد ابنُ عطية (8/ 47) القول بأنه الزّكاة المفروضة مستندًا لدلالة العموم، فقال: «وهذا التخصيص ضعيف» .

ورجَّح ابنُ جرير (21/ 439) عدم التخصيص مستندًا إلى دلالة العموم، وأن المراد بالخير: كلّ حقٍّ وجب لله أو لآدمي في ماله، وأنه في هذا الموضع هو المال، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكره- عمّ بقوله: {مناع للخير} الخبر عنه أنه يمنع الخير، ولم يخصص منه شيئًا دون شيء، فذلك على كل خير يمكن منعه طالبه» .

وبنحوه قال ابنُ عطية (8/ 47) ، فقال: « {مناع للخير} لفظ عام للمال، والكلام الحسن، والتعاون على الأشياء» .

(1) أخرجه ابن جرير 21/ 438. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 113.

(3) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.

(4) أخرجه ابن جرير 21/ 439.

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 113.

(6) أخرجه ابن جرير 21/ 440. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت