فهرس الكتاب

الصفحة 2281 من 16717

9329 - قال مالك بن أنس: {إلا أن يعفون} ، هُنَّ النساءُ اللّاتي قد دُخِل بِهِنَّ (1) . (ز)

9330 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- {إلا أن يعفون} : إن كانت ثيِّبًا عَفَتْ (2) . (ز)

{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}

9331 - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ» (3) . (3/ 29)

9332 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عيسى بن عاصم- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (4) . (3/ 29)

9333 - عن عائشة: أنّها كانت تُخْطَبُ إليها المرأةُ مِن أهلها، فتَشْهَدُ، فإذا بقيت عُقْدةُ النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّجْ؛ فإنّ المرأة لا تَلِي عُقْدةَ النكاح (5) . (3/ 29)

9334 - عن محمد بن جبير بن مطعم: أنّ أباه تزوَّج امرأةً، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفوِ (6) . (ز)

9335 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ، قال: وهو أبو الجارية البِكْر، جعل اللهُ العفوَ إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانت في حِجْرِه (7) . (3/ 27)

(1) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) 4/ 33 (1504) .

(2) أخرجه ابن جرير 4/ 317.

(3) أخرجه الطبراني في الأوسط 6/ 262 (6359) ، والدارقطني 4/ 423 (3718) ، وابن جرير 4/ 331، وابن أبي حاتم 2/ 445 (2359) .

قال الهيثمي في المجمع 6/ 320 (10866) : «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف» . وقال ابن حجر في التلخيص 3/ 409: «وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنّه لم يسمع من عمرو. وقد قال الطبراني: إنّه تفرد به» . وقال السيوطي: «بسند حسن» . وقال في الإتقان 2/ 504: «بسند لا بأس به» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 354 (1935) : «ضعيف» .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 281، وابن جرير 4/ 324، وابن أبي حاتم 2/ 445، والدارقطني 3/ 278، والبيهقي 7/ 251. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

(5) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 19.

(6) أخرجه ابن جرير 4/ 325. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360) .

(7) أخرجه ابن جرير 4/ 318، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت