30840 - قال مقاتل بن سليمان: {قُلْ} يا محمد {لِلَّذِينَ كَفَرُوا} بالتوحيد: {إن يَنْتَهُوا} عن الشرك ويتوبوا {يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ} من شركهم قبل الإسلام (1) . (ز)
30841 - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- قال: لا يُؤْخَذُ كافرٌ بشيء صنَعه في كفرِه إذا أسلَم، وذلك أن الله تعالى يقول: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (2) . (7/ 122)
30842 - عن عمرو بن العاصي، قال: لَمّا جعل الله الإسلام في قلبي، أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ابسُطْ يمينك فلْأُبايعْك. فبسَط يمينَه، فقبَضتُ يدي، قال: «ما لك؟» . قلتُ: أردتُ أن أشترِط. قال: «تشترِط ماذا؟» . قلت: أن يُغْفَر لي. قال: «ما علِمتَ أنّ الإسلام يهدِمُ ما كان قبله، وأنّ الهجرة تهدِمُ ما كان قبلها، وأنّ الحج يهدِمُ ما كان قبله؟» (3) .
30843 - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- أنّه قال في طلاق المشركين نساءهم، ثم يتناكحون بعد إسلامهم: لا يُعَدُّ طلاقهم شيئًا؛ لأن الله تعالى قال: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (4) . (ز)
{وَإِنْ يَعُودُوا}
30844 - عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير -من طريق ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد-: {وإن يعودوا} لحربك (5) . (ز)
30845 - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة-، مثله (6) . (ز)
30846 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: {وإن يعودوا} لقتالك (7) . (ز)
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 115.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1700.
(3) أخرجه مسلم 1/ 112 (121) .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1700.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1700.
(6) أخرجه ابن جرير 11/ 178.
(7) أخرجه ابن جرير 11/ 178.