للصليب، وحرق الكتاب، وقتل الصبي، وأصاب من المرأة (1) . (ز)
23612 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق سالم بن أبي الجعد- قال: مُعاقِرُ الخمرِ كمن عَبَدَ اللّاتَ والعُزّى (2) . (ز)
23613 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- قال: أكبرُ الكبائرِ شربُ الخمر (3) . (ز)
23614 - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد العزيز بن عبد الله- قال: مَن شرِب الخمرَ لم يَقْبلِ اللهُ منه صلاةً أربعين صباحًا، فإن مات في الأربعين دخَل النار، ولم ينظُرِ اللهُ إليه (4) . (5/ 504)
23615 - عن أبي مسلم الخَوْلانِيِّ -من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم-: أنّه حجَّ، فدخَل على عائشةَ، فجعَلت تسألُه عن الشام وعن بَرْدِها، فجعَل يُخْبِرُها، فقالت: كيف يَصْبِرون على بَرْدِها؟ قال: يا أمَّ المؤمنين، إنّهم يَشْربُون شرابًا لهم يُقالُ له: الطِّلاء. قالت: صدَق اللهُ، وبلَّغ حِبِّي - صلى الله عليه وسلم -، سمعتُه يقول: «إنّ ناسًا مِن أُمتي يَشْربون الخمر، يُسَمُّونها بغيرِ اسمِها» (5) . (5/ 493)
{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92) }
23616 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} يعني: في تحريم الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام، {فإن توليتم} يعني: أعْرَضْتم عن طاعتِهما، {فاعلموا أنما على رسولنا} يعني: محمدًا - صلى الله عليه وسلم - {البلاغ المبين} يعني: أن يُبَيِّنَ تحريمَ ذلك (6) . (5/ 480)
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1609 - 1610 (823) .
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1597 (818) .
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1614 (824) .
(4) أخرجه عبد الرزاق (17059) .
(5) أخرجه الحاكم 4/ 164 (7237) ، من طريق سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد الله بن مسلم: أنّ أبا مسلم الخولاني حجَّ، فدخل على عائشة ... فذكره.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وتعقّبه الذهبيُّ، فقال: «كذا قال: محمد، فمحمد مجهول، وإن كان ابن أخي الزهري فالسند منقطع» . وقال الألباني في الصحيحة 1/ 136 (90) : «وسعيد بن أبي هلال كان اختلط» . ثم صحّحه بشواهده.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1199 - 1201. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.