8930 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: {وعلى المولود له} : الأب الذي له وُلِد، {رِزْقُهُنَّ} : رزق الأُمِّ، {وكِسْوَتُهُنَّ} على قدر مَيْسَرَتِه (1) . (ز)
8931 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء - قوله: {وعلى المولود له} ، قال: على الأب طعامُها وكسوتُها بالمعروف (2) . (ز)
8932 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {لا تكلف نفس إلا وسعها} ، يقول: لا يكُلِّف الله نفسًا في نفقة المَراضِعِ إلا ما أطاقَتْ (3) . (3/ 6)
8933 - قال مقاتل بن سليمان: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلّا وُسْعَها} ، يعني: إلّا ما أطاقَتْ مِن النفقة، والكِسْوَة (4) . (ز)
8934 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء- {لا تكلف نفس إلا وسعها} ، قال: إلا ما أطاقَتْ (5) . (ز)
8935 - عن أبي مالك [غزوان الغفاري] =
8936 - وقتادة بن دِعامة =
8937 - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (6) . (ز)
{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}
8938 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} يقول: لا يحمل الرجلُ امرأتَه أن يُضارَّها، فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك، {ولا مولود له بولده} يعني: الرجل. يقول: لا يحمِلَنَّ المرأةُ إذا طلقها زوجُها أن تُضارَّه؛ فتُلْقِي إليه ولدَه مُضارَّةً له (7) . (3/ 6)
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 429، 430 (عقب 2271، 2273) ، و (2275) .
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 212. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 429 (عقب 2271) .
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 212، وابن أبي حاتم 2/ 577 (3081) من طريق مهران. وعلَّقه في 2/ 430 (عقب 2276) .
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430 (عقب 2276) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 431.