فهرس الكتاب

الصفحة 2160 من 16717

واحدة (1) . (2/ 673)

8620 - عن مَسْلَمَةَ بن جعفر الأَحْمَسِيِّ، قال: قلتُ لجعفر بن محمد: إنّ قومًا يزعمون أنّ مَن طلَّق ثلاثًا بجهالة رُدَّ إلى السُّنَّة، يجعلونها واحدة، يَرْوُونها عنكم. قال: معاذَ الله، ما هذا مِن قولنا، مَن طَلَّق ثلاثًا فهو كما قال (2) . (2/ 674)

8621 - عن بسام الصَّيْرَفِيُّ، قال: سمعتُ جعفر بن محمد يقول: مَن طلَّق امرأته بجهالة أو عِلْمٍ فقد بَرِئَتْ منه (3) . (2/ 674)

{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}

8622 - عن الليث، قال: قرأ مجاهد في البقرة: «إلَّآ أن يُخافَآ» برفع الياء (4) . (2/ 680)

8623 - عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود] : (إلَّآ أن يَخافُواْ) (5) . (2/ 680)

8624 - عن ميمون بن مِهْران، قال: في حرفِ أُبَيِّ بن كعب أنّ الفداءَ تَطليقةٌ، فيه: (إلَّآ أن يَظُنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإن ظَنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ لا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (6) . (2/ 680)

8625 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نِحْلَتَهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يرى أنّ عليه جُناحًا؛ فأنزَل الله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} . فلم يَصْلُحْ لهم بعدَ هذه الآية أخْذُ شيءٍ مِن

(1) أخرجه أبو داود (2197) .

(2) أخرجه البيهقي 7/ 340.

(3) أخرجه البيهقي 7/ 340.

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، وأبو جعفر، ويعقوب، وقرأ بقية العشرة: {إلَّآ أن يَخافَآ} بفتح الياء. انظر: النشر 2/ 227، والإتحاف ص 204.

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 58.

وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 208.

(6) أخرجه عبد الرزاق (11763) ، وابن جرير 4/ 135.

وما في حرف أُبيّ قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت