19607 - عن عمر بن الخطاب أنّه قال: لَمّا أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لِمَن عمل بها: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} أو أشباه ذلك، كنا نبثُّ عليه الشهادة، حتى نزلت هذه الآية: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] ، فكففنا عن الشهادة (1) . (ز)
19608 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- في قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} ، قال: هي محكمة، ولا تزداد إلا شدة (2) . (4/ 599)
19609 - عن زيد بن ثابت، قال: نزلت هذه الآية التي في النساء بعد قوله: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] بأربعة أشهر (3) . (4/ 598)
19610 - عن زيد بن ثابت -من طريق خارجة بن زيد- قال: نزلت الشديدة بعد الهَيِّنة بستة أشهر. يعني: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} بعد: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 48] (4) . (4/ 597)
19611 - عن زيد بن ثابت -من طريق خارجة بن زيد- قال: نزلت الشديدة بعد الهَيِّنة بستة أشهر، قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} بعد قوله: {والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر} إلى آخر الآية [الفرقان: 68] (5) . (4/ 598)
19612 - عن زيد بن ثابت -من طريق خارجة بن زيد- قال: نزلت الآية التي في سورة النساء بعد الآيات التي في سورة الفرقان بستة أشهر (6) . (4/ 598)
(1) أورده ابن أبي زمنين في تفسيره 1/ 397 عن يحيى بن سلام، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب، وذكره.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 348. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) عزاه السيوطي إلى سمويه في فوائده.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 168، وابن جرير 7/ 350.
(5) أخرجه سعيد بن منصور (667 - تفسير) ، وابن جرير 7/ 349، وابن أبي حاتم 3/ 1037. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه أبو داود (4272) ، وابن جرير 7/ 349، والنحاس ص 345 مطولًا من غير ذكر المدة، والطبراني (4868) ، والبيهقي 8/ 16. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.