فهرس الكتاب

الصفحة 4163 من 16717

19600 - قال عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جريج-: العمد: السلاح، أو قال: الحديد. =

19601 - قال: وقال سعيد بن المسيب: هو السلاح (1) . (ز)

19602 - عن ابن جريج، عمن سمع سعيد بن المسيب يقول: العمد: الإبرة فما فوقها من السلاح (2) . (ز)

19603 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: العمد ما كان بحديدة، وما كان بدون حديدة فهو شبه العمد، لا قَوَد فيه. وفي لفظ: وشبه العمد ما كان بخشبة، وشبه العمد لا يكون إلا في النفس (3) . (ز)

19604 - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي هاشم- قال: إذا خنقه بحبل حتى يموت، أو ضربه بخشبة حتى يموت؛ فهو القَوَد (4) . (ز)

19605 - عن طاووس بن كيسان -من طريق عمرو- قال: مَن قُتِل في عصبية في رِمِّيّا (5) يكون منهم بحجارة، أو جلد بالسياط، أو ضرب بالعصي، فهو خطأ ديته دية الخطأ، ومن قُتِل عمدًا فهو قَوَد يَدِيهِ (6) [1804] . (ز)

19606 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن يقتل مؤمنا} يعني: الفهري {متعمدا} لقتله (7) . (ز)

[1804] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في صفة القتل الذي يستحق فاعله أن يسمى عمدًا، فحكى ابنُ جرير (7/ 339 - 340) أنّ مَن ضرب بحديد يجرح بحدّه أو يبضعُ ويقطع، فلم يقلع حتى أتلف نفسًا، مع قصد ضربه به؛ أنّه قاتلٌ عمدًا بالإجماع. ثم بيَّن اختلاف المفسرين فيما عدا ذلك، فذكر أن بعضهم قَصَره على ما حكى الإجماع فيه، وذكر قولًا آخر أن العَمْد كل ما عمد به الضارب إتلاف نَفْس المضروب، إذا كان الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل.

ورجَّح ابنُ جرير القول الثاني، وهو قول النخعي من طريق أبي هاشم، وعبيد بن عمير مستندًا إلى السنة، وساق حديث أنس في اليهودي الذي قتل جارية على أوضاح لها ... الحديث.

ووافقه ابنُ عطية (2/ 631) .

(1) أخرجه ابن جرير 7/ 337.

(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1038.

(3) أخرجه ابن جرير 7/ 337.

(4) أخرجه ابن جرير 7/ 339.

(5) رِمِّيّا: مصدر من الرمي، بوزن الهجّيرا، والخصّيصا يراد به المبالغة. النهاية (رمي) .

(6) أخرجه ابن جرير 7/ 337. ويلاحظ أن السيوطي لم يورد آثار صفة القتل العمد.

(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 397 - 398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت