5118 - قال مقاتل بن سليمان: ... صارت منسوخة، نسختها الآية التي في المائدة [الآية: 45] قوله سبحانه: {وكتبنا} فيما قضينا {عليهم فيها أن النفس بالنفس} ، يعني: {النفس} المسلم الحرّ {بالنفس} المسلم الحرّ، والمسلمة الحرّة بالمسلمة الحرّة (1) [622] . (ز)
5119 - عن عبد الله بن عمرو -من طريق مجاهد- {وأداء اليه بإحسان} ، قال: ذلك في الدِّيَة (2) . (ز)
5120 - عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد- {فمن عفي له} قال: هو العَمَد يرضى أهلُه بالدية؛ {فاتباع بالمعروف} أُمِر به الطالِب، {وأداء إليه بإحسان} قال: يُؤَدِّي المطلوبَ بإحسان (3) . (2/ 155)
5121 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: {فمن عفي له} يقول: من تُرك له {من أخيه شيء} بعد أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو؛ {فاتباع بالمعروف} يقول: فعلى الطالب اتِّباعٌ بالمعروف إذا قَبِل الدِّيَة، {وأداء إليه بإحسان} من القاتل في غير ضرورة ولا مَعْكٍ -يعني: المدافعة- (4) [623] . (2/ 156)
5122 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، نحو ذلك (5) . (ز)
[622] انتقد ابنُ عطية هذا القول، فقال: «آية المائدة إنما هي إخبار عما كُتِب على بني إسرائيل، فلا يترتب النسخ إلا بما تُلِقِّي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من أن حُكْمنا في شرعنا مثل حُكْمهم» .
[623] ذكر ابنُ عطية (1/ 425 بتصرف) أنّ الأخ -على هذا القول- هو المقتول، ثم قال: «ويصح أن يكون هو الولي ... ، والعفو في هذا القول على بابه» .
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 157 - 158.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 296.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 105، والحاكم 2/ 273، والبيهقي في سننه 8/ 52. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.