5123 - وعن عطاء الخراساني، نحو ذلك.
5124 - وعن جابر بن زيد، نحو الشطر الأول من ذلك.
5125 - وعن سعيد بن جبير، نحو الشطر الثاني من ذلك (1) . (ز)
5126 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو شطره الثاني (2) . (ز)
5127 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} فالعفو أن يَقْبلَ الدية في العمد، {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} يتبعُ الطالبَ بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مِمّا كُتب على من كان قبلكم، {فمن اعتدى بعد ذلك} قَتَلَ بعد قَبُول الدية {فله عذاب أليم} (3) . (2/ 156)
5128 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كانت بنو إسرائيل إذا قُتِل فيهم القتيلُ عمدًا لا يحل لهم إلا القَوَد، وأَحَلَّ الله الدِّيَة لهذه الأمة، فأَمَر هذا أن يَتْبَع بمعروف، وأَمَر هذا أن يُؤدِّي بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم} (4) . (2/ 157)
5129 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: الذي يقبل الدِّيَة، ذلك منه عفوٌ، فاتباعٌ بالمعروف، ويؤدِّي إليه الذي عُفِي له من أخيه بإحسان (5) . (ز)
5130 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان} قال: وهي الدية، أن يحسن الطالبُ الطلبَ، {وأداء إليه بإحسان} وهو أن يحسن المطلوبُ الأداءَ (6) .
5131 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فاتباع بالمعروف} ، يعني: لِيَطْلُبَ وليّ المقتول في الرِّفْقِ (7) . (ز)
(1) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 67، وفي مصنفه (18450، 18451) ، وسعيد بن منصور (236 - تفسير) ، وابن أبي شيبة 9/ 433، والبخاري (4498، 6881) ، والنسائي (4795) ، وابن جرير 3/ 104، 112، وابن أبي حاتم 1/ 293، 294، 296 (1573، 1579، 1585) ، والنحاس في ناسخه ص 86 - 87، وابن حِبّان (6010) ، والبيهقي 8/ 51 - 52. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه الطبراني (11155) .
(5) تفسير عبد الرزاق 1/ 67، وابن جرير 3/ 105.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 105.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.