5132 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} ، قال: العَفُوُّ: الذي يعفو عن الدَّمِ، ويأخذ الدِّيَة (1) . (ز)
5133 - عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بَزَّة- قال: إذا قَبِل الدِّيَة فقد عفا عن القصاص، فذلك قوله: {فمن عُفي له من أخيه شيء} (2) . (ز)
5134 - عن مجاهد بن جبر -من طريق الأعرج-، مثل ذلك، وزاد: فإذا قَبِل الدِّيَة فإن عليه أن يَتَّبِع بالمعروف، وعلى الذي عُفِي عنه أن يُؤَدِّي بإحسان (3) . (ز)
5135 - عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند- في قوله: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} ، قال: هو العَمْد، يرضى أهلُه بالدِّيَة (4) . (ز)
5136 - وعن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =
5137 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (5) . (ز)
5138 - وعن جابر بن زيد =
5139 - وسعيد بن جبير، نحو ذلك (6) . (ز)
5140 - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم-: {وأداء إليه بإحسان} ، قال: على هذا الطالب أن يطلبَ بالمعروف، وعلى هذا المطلوب أن يُؤَدِّي بإحسان (7) . (ز)
5141 - عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل-: أخْذُ الدِّيَة عَفْوٌ حَسَنٌ (8) [624] . (ز)
[624] علَّقَ ابنُ جرير (3/ 109) على قول الحسن قائلًا: «والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن -في قوله: {كُتب عليكم القصاص} أنه بمعنى: مُقاصّة دِيَة النفس الذكَر من دية نَفس الأنثى، والعبد من الحر، والتراجع بفضل ما بين ديتي أنفسهما- أن يكون معنى قوله: {فمنْ عُفي له من أخيه شيء} : فمن عُفي له من الواجب لأخيه عليه من قصاص دية أحدهما بدية نفس الآخر إلى الرِّضا بدية نفس المقتول فاتِّباع من الوليّ بالمعروف، وأداء من القاتل إليه ذلك بإحسان» .
(1) تفسير مجاهد ص 219، وأخرجه ابن جرير 3/ 106.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 108.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 108.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 106.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 294.
(6) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 294.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 106. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 108. وعلّق ابن أبي حاتم 1/ 294 نحوه.