فهرس الكتاب

الصفحة 3719 من 16717

17148 - عن مكحول الشامي -من طريق بُرْد- في رجل تكون له الأمتان الأختان، فيطأ إحداهما، قال: لا يطأ الأخرى حتى يخرجها من ملكه (1) . (ز)

{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) }

17149 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: {إلا ما قد سلف} ، قال: في جاهليتهم (2) . (ز)

17150 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحِلُّ لأبيه، ولا لابنه. قلت: ما قوله: {إلا ما قد سلف} ؟ قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه (3) . (ز)

17151 - قال عطاء =

17152 - وإسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {إلا ما قد سلف} : إلا ما كان مِن يعقوب - عليه السلام -؛ فإنّه جمع بين ليا أم يهوذا، وراحيل أم يوسف، وكانتا أختين (4) . (ز)

17153 - عن مقاتل بن سليمان -من طريق الهذيل بن حبيب- قال: إنّما قال الله في نساء الآباء: {إلا ما قد سلف} لأنّ العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثُمَّ حرم النسب والصهر فلم يقل: إلا ما قد سلف؛ لأنّ العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين: {إلا ما قد سلف} ؛ لأنهم كانوا يجمعون بينهما، فحرم جمعهما جميعًا إلا ما قد سلف قبل التحريم، {إن الله كان غفورا رحيما} لِما كان من جِماع الأختين قبل التحريم (5) . (4/ 314)

17154 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (6) . (4/ 314)

17155 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 104 (16510) .

(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.

(4) تفسير الثعلبي 3/ 284، وتفسير البغوي 2/ 192.

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366، وأخرجه البيهقي 7/ 163. وعزاه السيوطي إليه.

(6) أخرجه البخاري 7/ 12 (5109) ، ومسلم 2/ 1028 (1408) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت