17138 - عن حميد بن عبد الرحمن -من طريق محمد- قال: أحلَّتْها آيةٌ، وحرَّمتها آيةٌ أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك (1) . (ز)
17139 - عن عبد العزيز بن رُفَيْع، قال: سألتُ ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أختان، أيطأهما؟ قال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ. =
17140 - ثُمَّ أتيت ابن المسيب، فقال مثل قول محمد. =
17141 - ثُمَّ سألتُ [وهب] ابن منبه، فقال: أشهد أنّه فيما أنزل الله -جل ثناؤه- على موسى - صلى الله عليه وسلم: أنّه ملعونٌ مَن جمع بين الأختين. قال: فما فَصَّلَ لنا حُرَّتَين، ولا مملوكتين. قال: فرجعت إلى ابن المسيب، فأخبرته، فقال: الله أكبر (2) . (4/ 315) (ز)
17142 - عن عامر الشعبي =
17143 - ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: يحرم مِن جمع الإماء ما يحرم مِن جمع الحرائر، إلا العدد (3) . (ز)
17144 - عن محمد بن سيرين -من طريق أيوب- قال: يكره مِن الإماء ما يحرم مِن الحرائر، إلا العدد (4) . (ز)
17145 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل له أمتان أختان، فغَشِي إحداهما، ثُمَّ أمسك عنها، هل له أن يغشى الأخرى؟ قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى يُخرج عنه هذه التي غَشِي من ملكه (5) . (ز)
17146 - عن الحكم [بن عُتيبة] =
17147 - وحماد [بن أبي سليمان] -من طريق شعبة- قالا: إذا كانت عند الرجل أختان (6) ، فلا يقربَنَّ واحدة منهما (7) . (ز)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 79 (16389) وهو تحت باب: فيه، أله أن يغشاها بالملك (يعني: الأمَة التي طلقها تطليقتين ثم اشتراها) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 168، وابن المنذر 2/ 634. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على وهب بن منبه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 307.
(4) أخرجه عبد الرزاق (12743) .
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 105 (16516) ، وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(6) يعني مملوكتين.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (ت. محمد عوامة) (9/ 105) رقم (16517) . وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، وابن المنذر 2/ 634.