17129 - عن عائشة -من طريق ابن ثوبان- أنها كرهته (1) . (ز)
17130 - عن عكرمة، قال: ذُكِر عند ابن عباس قولُ عليٍّ في الأختين مِن ملك اليمين، فقالوا: إنّ عليًّا قال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمَتْهُما آيةٌ. =
17131 - قال ابن عباس عند ذلك: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ! إنما يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابتي مِنهُنَّ، ولا يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابةُ بعضِهن مِن بعض؛ لقول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] (2) . (4/ 313)
17132 - عن قيس، قال: قلتُ لابن عباس: أيقع الرجلُ على المرأة وابنتِها مملوكتين له؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، ولم أكن لأفعله (3) . (4/ 310)
17133 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- أنّه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الأختين المملوكتين (4) .
17134 - عن عبد الله بن عباس: {وأن تجمعوا بين الأختين} ، قال: ذلك في الحرائر، فأمّا في المماليك فلا بأس (5) .
17135 - عن القاسم بن محمد: أنّ حيًّا سألوا معاوية عن الأختين مِمّا ملكتِ اليمينُ، يكونان عند الرجل، يطؤهما؟ قال: ليس بذلك بأس. =
17136 - فسمع بذلك النعمان بن بشير، فقال: أفتيتَ بكذا وكذا؟ قال: نعم. قال: أرأيتَ لو كان عند الرجل أخته مملوكة، يجوز له أن يطأها؟ قال: أما واللهِ لرُبَّما رَددتني، أدرِكْ فقل لهم: اجتنبوا ذلك؛ فإنّه لا ينبغي لهم. فقال: إنّما هي الرحم من العتاقة وغيرها (6) . (4/ 314)
17137 - عن عبد الله بن عمر -من طريق ميمون- قال: إذا كان للرجل جاريتان أُختان، فغشي إحداهما؛ فلا يقرب الأخرى حتى يُخرج التي غَشِي من ملكه (7) . (4/ 313)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 105 (16515) تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(2) أخرجه عبد الرزاق (12736، 12737) ، والبيهقي 7/ 164.
(3) عزاه السيوطي إلى أحمد.
(4) أخرجه ابن المنذر (1557) . وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 303، وابن المنذر (1560) .
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 169 - 170، والبيهقي 7/ 165 واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.