17840 - قال مقاتل بن سليمان: {بما فضل الله بعضهم على بعض} ، وذلك أنّ الرجل له الفَضْلُ على امرأته في الحق (1) . (ز)
17841 - عن سفيان [الثوري] -من طريق ابن المبارك- {بما فضل الله بعضهم على بعض} ، قال: بتفضيل اللهِ الرجالَ على النساء (2) . (4/ 385)
17842 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان، عمَّن سمع مجاهدًا- في قوله: {وبما أنفقوا من أموالهم} ، قال: بالمهر (3) . (4/ 384)
17843 - عن عامر الشعبي -من طريق عُبيدة- {وبما أنفقوا من أموالهم} ، قال: الصَّداق الذي أعطاها، ألا ترى أنّه لو قذفها لاعنها، ولو قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ (4) . (4/ 385)
17844 - قال مقاتل بن سليمان: {وبما أنفقوا من أموالهم} ، يعني: وفُضِّلوا بما ساق إليها من المهر (5) . (ز)
17845 - عن سفيان الثوري -من طريق ابن المبارك- {وبما أنفقوا من أموالهم} ، قال: بما ساقوا من المهر (6) [1655] . (4/ 385)
[1655] بَيَّنَ ابنُ جرير (6/ 687، 690) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني بقوله -جلَّ ثناؤه-: {الرجال قوّامون على النساء} : الرجال أهل قيام على نسائهم؛ في تأديبِهِنَّ، والأخذِ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم، {بما فضّل الله بعضهم على بعض} يعني: بما فضَّل اللهُ به الرجال على أزواجهم؛ من سَوْقهم إليهنَّ مهورهن، وإنفاقهم عليهنَّ أموالهم، وكفايتهم إياهُنَّ مُؤَنَهُنَّ، وذلك تفضيل الله -تبارك وتعالى- إيّاهم عليهنَّ؛ ولذلك صارُوا قُوّامًا عليهن، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن» .
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 370 - 371.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 688.
(3) أخرجه ابن المنذر 2/ 686. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 940.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 370 - 371.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 690، وابن المنذر 2/ 686 من طريق عمرو بن محمد، وابن أبي حاتم 3/ 940.