17834 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق إبراهيم الصائغ- في الرجل يأمر امرأته وينهاها فلا تطيعه، وقد قال الله: {الرجال قوامون على النساء} ، قال: يغضب عليها، ولا يضربها (1) . (ز)
17835 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {الرجال قوامون على النساء} ، قال: يأخذون على أيديهن، ويؤدبونهن (2) . (4/ 385)
17836 - قال مقاتل بن سليمان: {الرجال قوامون على النساء} ، يقول: مُسَلَّطون على النساء ... فهم مُسَلَّطُون في الأدب، والأخْذِ على أيديهن، فليس بين الرجل وبين امرأته قَصاص إلا في النَّفْسِ والجراحة (3) . (ز)
17837 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: لا تُقصُّ المرأة مِن زوجها إلا في النفس (4) [1654] . (4/ 384)
17838 - عن سفيان -من طريق عبد الله- قال: نحن نُقصُّ منه إلا في الأدب (5) . (4/ 384)
17839 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {بما فضل الله} ، قال: وفضلُه عليها بنفقته وسَعْيِه (6) . (4/ 385)
[1654] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 543) على قول ابن شهاب هذا بقوله: «هذا تجاوُزٌ. قال غيره: إلا في النفس والجراح» .
(1) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 113.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 688.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 370 - 371.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 686. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وهو عنده من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ: لو أن رجلًا جرح امرأته، أو شجَّها؛ لم يكن عليه في ذلك قَوَد، وكان عليه العقل، إلا أن يعدو عليها فيقتلها، فيُقتل بها. وهو في تفسير عبد الرزاق 1/ 157.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 686.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 690، وابن أبي حاتم 3/ 940.