17710 - عن أم سلمة أنّها قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو، ولا نقاتل فنستشهد، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} ، وأنزل فيها: {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35] (1) . (4/ 373)
17711 - عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قال: قالت أُمُّ سلمة: يا رسول الله، لا نقاتل فنستشهد، ولا نقطع الميراث. فنزلت: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} ، ثم نزلت: {أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى} [آل عمران: 195] (2) . (ز)
17712 - وعن سفيان الثوري -من طريق يعلى- =
17713 - وسفيان بن عيينة، مثله (3) . (ز)
17714 - وعن مقاتل بن حيان =
17715 - وخُصَيْف بن عبد الرحمن، نحو ذلك (4) . (ز)
17716 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: أتت امرأةٌ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؛ إن عملت امرأةٌ حسنةً كتبت لها نصف حسنة؟ فأنزل الله هذه الآية: {ولا تتمنوا} ؛ فإنّه عدل مِنِّي، وأنا صنعته (5) . (4/ 373)
(1) أخرجه أحمد 44/ 320 (26736) دون الآية الثانية، والترمذي 5/ 267 - 268 (3270) ، والحاكم 2/ 335 (3195) ، وعبد الرزاق في التفسير 1/ 450 (563) ، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 4/ 1236 (624) ، وابن جرير 6/ 663 - 665، وابن المنذر 2/ 676 (1677) ، وابن أبي حاتم 3/ 935 (5224) ، والواحدي في أسباب النزول ص 150 دون الآية الثانية.
قال الترمذي: «هذا حديث مرسل» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد من أم سلمة» . وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم» . وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 18/ 160 (23490) بعد نقله لقول الحاكم: «قلت: ما يمنعه من السماع منها، وقد صحَّ سماعه من علي بن أبي طالب، ومات قبلها بعشرين سنة» .
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 935.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 935.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 935.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 935.