بلى. قال: فإنه قد نهى عنه (1) . (14/ 366)
76235 - عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، قال: لقي عبد الله بن مسعود رجلًا مُحْرِمًا وعليه ثيابُه، فقال: انزع عنك هذا. فقال الرجل: أتقرأ عليَّ بهذا آيةً مِن كتاب الله؟ قال: نعم، {ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فانْتَهُوا} (2) . (ز)
76236 - عن الهيثم بن عمران العبسيّ، قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله، يقول: ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنّ الله يقول: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} ، فهو عندنا بمنزلة القرآن (3) . (ز)
76237 - عن أسلم، قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: اجتمِعوا لِهذا المال، فانظُروا لِمَن تَرونه. ثم قال لهم: إني أمرتكم أن تجتَمعوا لهذا المال، فتَنظُروا لِمَن تَرونه، وإنّي قرأتُ آياتٍ مِن كتاب الله، فكَفَتني؛ سمعتُ الله يقول: {ما أفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِن أهْلِ القُرى فَلِلَّهِ ولِلرَّسُولِ} إلى قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ} واللهِ، ما هو لهؤلاء وحدهم، {والَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدّارَ والإيمانَ} إلى قوله: {المُفْلِحُونَ} واللهِ، ما هو لهؤلاء وحدهم، {والَّذِينَ جاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا اغْفِرْ لَنا} إلى قوله: {رَحِيمٌ} واللهِ، ما أحد من المسلمين إلا له حقٌّ في هذا المال؛ أعُطي منه أو مُنع عنه، حتى راعٍ بعَدَن (4) . (14/ 362)
76238 - عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، قال: قرأ عمر بن الخطاب: {إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ} حتى بلغ: {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] . ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: {واعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال: 41] ، ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: {ما أفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِن أهْلِ القُرى} حتى بلغ: لِلْفُقَراءِ
(1) أخرجه أحمد 7/ 197 (4129) ، والبخاري (4886، 4887) ، ومسلم (2125) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
(2) أخرجه الثعلبي 9/ 277.
(3) أخرجه المروزي في السنة ص 105 (103) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق 8/ 436.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 351 - 352، والبيهقي 6/ 351. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.