21644 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث-، مثل ذلك (1) . (ز)
21645 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- يقول: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشةً، فاستيقن؛ فإنه لا يُمْسِكُها (2) . (ز)
21646 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} ، قال: أحَلَّ الله لنا مُحْصَنَتَيْن: مُحْصَنَة مؤمنة، ومُحْصَنَة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال (3) . (5/ 198)
21647 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال - عز وجل: {والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ} يعني: وأحلَّ لكم تزويج العفائف من المؤمنات، {والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ} يعني: وأحلَّ تزويج العفائف من حرائر نساء اليهود والنصارى، نكاحهن حلال للمسلمين (4) . (ز)
21648 - قال مالك بن أنس: لا يَحِلُّ نكاح أمَة يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} ، فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال الله تبارك وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] ، فهن الإماء المؤمنات (5) . (ز)
21649 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {إذا آتيتموهن أجورهن} ، يعني: مهورهن (6) . (5/ 197)
21650 - قال مقاتل بن سليمان: {إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، يعني: إذا أعطيتموهن مهورهن (7) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 144.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 144.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 149. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 455.
(5) أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 48 (1550) .
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 148، والبيهقي في سننه 7/ 171، 9/ 282. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 455.