فهرس الكتاب

الصفحة 2277 من 16717

9293 - عن إبراهيم النخعي، قال: لها نصف الصَّداق (1) . (ز)

9294 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ، قال: إن طلَّق الرجلُ امرأتَه وقد فَرَضَ لها؛ فنِصْفُ ما فرض، {إلا أن يعفون} (2) . (ز)

9295 - عن الحسن البصري -من طريق قُرَّة بن خالد- أنّ أبا بكر الهُذَلِيَّ سأله عن رجل طَلَّق امرأته مِن قبل أن يدخل بها، ألها متعةٌ؟ قال: نعم. فقال له أبو بكر: أما نسختها {فنصف ما فرضتم} ؟ قال الحسن: ما نسخها شيءٌ (3) . (3/ 28)

9296 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] : الرجل يُطَلِّقُ المرأةَ، فتَعْتَدُّ بعض عِدَّتها، ثم يُراجِعُها في عِدَّتِها، وطلَّقها ولم يَمَسَّها، مِن أيِّ يومٍ تَعْتَدُّ؟ قال: تعتدُّ باقيَ عِدَّتِها. ثم تلا: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} . =

9297 - قال عبد الملك ابن جُرَيْج: وأقولُ أنا: إنّما ذلك في النكاح، وهذا ارْتِجاعٌ (4) . (ز)

9298 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ، قال: فنَسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلها. إذا كان لم يدخل بها، وقد كان سَمّى لها صَداقًا؛ فجعل لها النصف، ولا متاع لها (5) . (ز)

9299 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ، قال: إذا طلَّق الرجلُ المرأةَ، وقد فَرَض لها، ولم يَمَسَّها؛ فلها نصفُ صداقِها، ولا عِدَّة عليها (6) . (ز)

9300 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد فرض لها صداقًا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصفُ ما فرض لها، ولها المتاع، ولا عِدَّةَ عليها (7) . (ز)

9301 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ}

(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2356) .

(2) أخرجه ابن جرير 4/ 312.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444. وعزاه السيوطي عبد بن حميد.

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 307 (10948) .

(5) أخرجه ابن جرير 4/ 313.

(6) أخرجه ابن جرير 4/ 313.

(7) أخرجه ابن جرير 4/ 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت