8540 - عن معاوية بن حَيْدةَ القُشَيريِّ، أنّه سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم: ما حقُّ المرأةِ على الزوج؟ قال: «أن تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، وأن تَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِب الوَجْهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت» (1) . (2/ 658)
8541 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: إنِّي لَأُحِبُّ أن أتَزَيَّن للمرأة كما أُحِبُّ أن تَتَزَيَّنَ المرأةُ لي؛ لأنّ الله يقول: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ} (2) . (2/ 659)
8542 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {ولهن مثل الذي عليهن} ، قال: إذا أطَعْنَ الله، وأطَعْنَ أزْواجَهُنَّ؛ فعليه أن يُحْسِنَ صُحْبَتَها، ويَكُفَّ عنها أذاه، ويُنفِقَ عليها مِن سَعَتِه (3) [854] . (2/ 657)
8543 - قال مقاتل بن سليمان: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ} ، يقول: لَهُنَّ من الحق على أزواجهنَّ مثلُ ما لأزواجهنَّ عليهنَّ (4) . (ز)
8544 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ} ، يقول: لَهُنَّ من الحق مثل الذي عليهِنَّ (5) . (ز)
[854] ذَكَرَ ابنُ عطية (1/ 559) أنّ الضحاك وابن زيد جعلا هذه الآية في حُسْنِ العشرة، وحِفْظِ بعضِهِنَّ لبعض، وتقوى الله فيه. ثم عَلَّق بقوله: «والآيةُ تَعُمُّ جميعَ حقوق الزَّوْجِيَّة» .
(1) أخرجه أحمد 33/ 213 (20011) ، 33/ 217 (20013) ، 33/ 225 - 226 (20022) ، 33/ 229 - 230 (20027) ، وأبو داود 3/ 476 - 478 (2142 - 2144) ، وابن ماجه 3/ 56 - 57 (1850) ، والحاكم 2/ 204 (2764) ، وابن جرير 6/ 708 بنحوه.
ذكره البخاري في صحيحه 7/ 32 تعليقًا مختصرً، بصيغة التمريض، باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءَه في غير بيوتهن. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 489 (4) :» رواه أبو داود، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، من رواية معاوية بن حيدة، بسند جيد «. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 16 - 17 (1661) :» صححه الدارقطني في العِلَل «. وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 359 - 360 (1859 - 1860) :» إسناده حسن صحيح"."
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 120، وابن أبي حاتم 2/ 417 (2196) . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 119.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 417 (2197) .