فهرس الكتاب

الصفحة 2226 من 16717

8992 - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: أن لا يُضارَّ (1) . (ز)

8993 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق علي بن الحكم- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: أن لا يُضارَّ (2) . (ز)

8994 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: على الوارث عند الموتِ مِثْلُ ما على الأبِ لِلمُرْضِع مِن النفقة والكسوة. قال: ويعني بـ {الوارث} : الولد الذي يَرْضَع، أن يُؤْخَذ مِن ماله -إن كان له مال- أجرُ ما أرضعتْه أُمُّه، فإن لم يكن للمولود مالٌ ولا لعصبته فليس لأُمِّه أجرٌ، وتُجْبَرُ على أن تُرْضِع ولدَها بغير أجر (3) . (ز)

8995 - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عطاء بن السائب، ومُطَرِّف، ومُغِيرَة- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: أجرُ الرَّضاع (4) . (ز)

8996 - عن عامر الشعبي -من طريق عاصم الأحول- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: لا يُضارَّ، ولا غُرْمَ عليه (5) . (ز)

8997 - عن الحسن البصري: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: كان يَلْزَمُ الوارِثَ النفقةُ. وفي لفظ: نفقةُ الصبيِّ إذا لم يكن له مالٌ على وارثِه (6) . (3/ 11)

8998 - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: على الوارث رضاعُ الصبيِّ، وليس عليه نفقةُ الحُبْلى (7) . (ز)

8999 - عن زيد بن ثابت =

9000 - وعبد الله بن معقل =

9001 - وسعيد بن جبير =

(1) أخرجه ابن جرير 4/ 231. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2291) . وأخرج سفيان الثوري ص 68 من طريق عيسى بلفظ: الرضاع، ولا يضار.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 181 (19501) ، وابن جرير 4/ 231. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2291) .

(3) أخرجه ابن جرير 4/ 232.

(4) أخرجه ابن جرير 4/ 229.

(5) أخرجه ابن جرير 4/ 232. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2291) .

(6) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 4/ 229 نحوه من طريق يونس.

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433 (2290) ، وابن جرير 4/ 229 دون ذكر نفقة الحبلى، وكذا من طريق هشام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت