9002 - وأبي صالح =
9003 - وقتادة بن دعامة =
9004 - ومحمد ابن شهاب الزهري =
9005 - والسُّدِّيّ =
9006 - وعطاء الخراساني =
9007 - والحارث العُكْلِيِّ =
9008 - وابن أبي ليلى =
9009 - والثوري، نحو ذلك، إلا ذِكْرَ الحُبْلى (1) . (ز)
9010 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] : ما قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ؟ قال: وارثُ المولودِ مثلُ ما ذكر الله. قلتُ: أيُحْبَسُ وارِثُ المولودِ إن لم يكن للمولود مالٌ بأجر مُرْضِعَتِه، وإن كَرِه الوارثُ؟ قال: أفيَدَعُه يموتُ؟! (2) . (3/ 11)
9011 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: وعلى وارث الولد ما كان على الوالد مِن أجر الرَّضاعِ، إذا كان الولدُ لا مالَ له (3) . (ز)
9012 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، يقول: على وارث المولود إذا كان المولودُ لا مالَ له مثلُ الذي على والدِه مِن أجر الرَّضاع (4) . (3/ 11)
9013 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْل- {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} قال: والوالداتُ أحقُّ برضاع أولادِهِنَّ ما قَبِلْنَ رضاعَهُنَّ بما يُعْطى غيرُهن مِن الأجر، وليس للوالدة أن تُضارَّ بولدها، فتأبى رضاعه مُضارَّةً، وهي تُعْطى عليه ما يُعْطى غيرُها، وليس للمولودِ له أن ينزع ولدَه من والدته مُضارًّا لها وهي تقبلُ مِن الأجر ما يُعْطاه غيرُها، {وعلى الوارث مثل ذلك} : مِثلُ الذي على الوالِد في ذلك (5) . (ز)
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2290) .
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 59 (12179، 12180) ، وابن جرير 4/ 233 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 231.
(4) أخرجه عبد الرزاق (12183) بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 232.