فهرس الكتاب

الصفحة 3713 من 16717

17104 - عن الحسن البصري =

17105 - ومحمد بن سيرين -من طريق الأشعث- قالا: إنّ هؤلاء الآيات مبهمات: {وحلائل أبنائكم} ، و {ما نكح آباؤكم} ، {وأمهات نسائكم} (1) . (4/ 310)

17106 - وعن طاووس بن كيسان =

17107 - وإبراهيم النخعي =

17108 - ومحمد ابن شهاب الزهري =

17109 - ومكحول الشامي، نحو ذلك (2) . (ز)

17110 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] : الرجل ينكِحُ المرأةَ، لا يراها حتى يُطَلِّقها، تَحِلُّ لأبيه؟ قال: هي مُرسَلَةٌ: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (3) . (4/ 310)

17111 - عن الحسن البصري -من طريق أبي حرة- في رجل تَزَوَّج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ فكرهه، وقال الله تعالى: {وحلائل أبنائكم} (4) . (ز)

17112 - قال سعيد: وكان قتادة بن دِعامة يكره إذا تزوج الرجلُ المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه، ويتأوَّل: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (5) . (ز)

17113 - قال مقاتل بن سليمان: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} ، يقول: وحرم ما تزوج الابن الذي خرج من صلب الرجل ولم يتبناه، فهذا الصِّهر (6) . (ز)

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 163، وابن أبي حاتم 3/ 913 دون ذكر {ما نكح آباؤكم} .

(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 913.

(3) أخرجه عبد الرزاق (10805) ، وابن المنذر (1554) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 95 (16469) .

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 913.

(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت