فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 16717

8234 - عن أُبيِّ بن كعب، مثلُهُ (1) . (2/ 630)

8235 - عن حماد، قال: قرَأْتُ في مصحف أُبَيٍّ: (لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ) (2) . (2/ 630)

8236 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان إيلاءُ أهلِ الجاهلية السنةَ والسنتين وأكثرَ من ذلك، فوقَّت اللهُ لهم أربعةَ أشهر، فإن كان إيلاؤُه أقلَّ مِن أربعةِ أشهر فليس بإيلاءٍ (3) . (2/ 630)

8237 - عن سعيد بن المسيّب: كان ذلك من ضِرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحبُّ أن يتزوجها غيرُه، يحلف ألّا يقربها أبدًا، وكان يتركها كذلك لا أيِّمًا (4) ولا ذات بعل، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الإسلام، فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة وهي أربعة أشهر، فأنزل الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ} (5) . (ز)

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}

8238 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو بن دينار- قال: الإيلاءُ: القَسَمُ. والقَسَمُ: الإيلاءُ (6) . (2/ 630)

8239 - عن سعيد بن المسيّب -من طريق داود بن أبي هند- في قوله: {للذين يؤلون} : يحلِفون (7) . (ز)

(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(2) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 53.

(3) أخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 51 (1884) ، والطبراني في الكبير 11/ 158 (11356) ، من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي قدامة، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس به.

إسناده حسن.

(4) الأيِّمُ: من لا زوج لها بكرًا كانت أم ثيّبًا، مطلّقة كانت أو متوفًّى عنها. النهاية (أيم) .

(5) تفسير الثعلبي 2/ 168، وتفسير البغوي 1/ 264. وعلَّقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص 195.

(6) تقدم بتمامه في قراءات الآية.

(7) أخرجه ابن جرير 4/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت